رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر وسر الـ 30%

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي

أدلى 4 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وأكد 2 من المتهمين بأنهما تاجرا نقد أجنبي لكسب أموال إضافية تكون فرق السعر ولا يعلمان أن هذا النشاط يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

فيما أكد الاخران أنهما زبائن وأن المتهمين أكدا لهما أن فرق السعر لن يضر بشيء وطالبا بعمولة 30 % من المبلغ المستبدل.

وأمرت النيابة بحجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

مباحث قسم شرطة مدينة

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى  4 أشخاص حال توقفهم بجانب الطريق وبحوزتهم سيارة "ملك أحدهم" وباستبيان الأمر عُثر بداخل السيارة المشار إليها على (مبلغ مالى عملات مختلفة "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم اعترف اثنان منهم بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وأشار الآخران برغبتهما فى استبدال مبلغ مالى من العملات المصرية مقابل مبلغ مالى من العملات الأجنبية واتفقوا على التقابل بمحل الضبط للاتفاق على العمولة، وإتمام عملية الاستبدال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية