رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 26 طن دقيق بلدي مدعم وأرز بقصد احتكارها بالصف في الجيزة

ضبط دقيق مدعم في
ضبط دقيق مدعم في الصف

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

 

محافظ الجيزة
وأكد المحافظ ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين. 

وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط ٢٠ طن ارز داخل مخزن تجميع بمنطقة غمازة الكبري بقصد احتكارها وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال مركز الصف والإدارة التموينية على مواقع تشوين القمح المحلي بدون تصريح وبالاشتراك مع مباحث تموين الجيزة حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد ٦ طن قمح محلي بدون تصريح داخل مخزن لتجميع القمح المحلي بالجزيرة الشقراء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة التموين بالصف. 

وشملت المجهودات التموينية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمرور علي موردي القمح بمركز الصف بقري الأقواز والجزيرة الشقراء وعرب الحصار والفهميين وقد تبين عدم التزام ٢ مورد بتوريد الاقماح بالشون والصوامع المحددة لهم وقد تم توجيههم بضرورة الالتزام بالتوريد بالأماكن المحددة مع المتابعة الدورية لهم.
 عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

الجريدة الرسمية