رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي يحذر من انهيار العملات الرقمية: البيتكوين يصل لـ 25 ألف دولار

انهيار العملات الرقمية
انهيار العملات الرقمية

حذر أحمد معطي الخبير الاقتصادي من الاستثمار في العملات الرقمية، مشيرًا إلى أنها عملات غير آمنة كما أن سعر البيتكوين سيصل على الأقل لـ 25 ألف دولار.

 

العملات الرقمية

وأضاف أحمد معطي الخبير الاقتصادي لـ “فيتو”، تم الإثبات أن العملات الافتراضية ليست بديلًا لعملات الدول كما كان يزعم مؤيدوها، فمع كل رفع للفائدة الأمريكية سنرى تراجع في العملات الافتراضية فالبيتكوين نزل من سعر 67 ألف دولار إلى 32 ألف دولار.

 

وأشار إلى أنه يتبقى 5 اجتماعات للفيدرالي الامريكي هذا العالم ومن المتوقع رفع الفائدة الامريكية خلال هذه الاجتماعات وبالتالي مزيد من الهبوط للعملات الافتراضية لثقة البشر في عملات الدول المركزية بعكس العملات المشفرة.

 

تقنين العملات الافتراضية

وألمح إلى أن اتجاه الدول لتقنين العملات الافتراضية قلل من نسبة غسيل الأموال والتهرب الضريبي عن طريق هذه العملات، والتي كانت أحد مصادر قوتها وارتفاعها هى أنها عملات لا يمكن متابعة مصادرها ولا يمكن للدول التحكم فيها.

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وجدت أن بعض رجال الأعمال الروسيين بعد الحرب الروسية الأوكرانية يتهربون من العقوبات عن طريق تحويل أموالهم للعملات المشفرة، وبالتالي أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن حكومته بوضع قانون تنظيمي للعملات المشفرة وهدفه الأساسي هو مراقبة العمليات التي تتم عن طريق العملات المشفرة؛ بالتالي أصبح تقنين هذا المجال هو مشكلة لمؤيديها بعكس ما كانوا يتحدثون.

 

البنك المركزي المصري

وفي سياق آخر حذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

الجريدة الرسمية