رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط فتح فروع أجنبية للبنوك في مصر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

إنشاء الفروع الأجنبية للبنوك في مصر، يعتبر ضمن أهداف كبرى للدولة لتوسيع الاستثمار ومساحة الفرص، لكن لايخلو ذلك من ضوابط أقرها قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 الذي يهدف إلى رفع مستوى الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدرة التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية.

ضوابط قانون البنك المركزي 

وبجانب ذلك سعى القانون لتحقيق التنمية المنشودة فضلًا عن تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دورة فضلًا عن أنه يختص بوضع آلية تنظم عمل البنوك سواء مع نظيرتها الأجنبية أو مع المواطنين، ووضع القانون معايير وضوابط إنشاء فروع للبنوك الأجنبية  لها والتي نرصدها في السطور التالية.

ووفقًا لقانون البنك المركزى هناك عدد من الضوابط حددها القانون لإنشاء فروع للبنوك الأجنبية في مصر تبدأ بتقديم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويتضمن الطلب ضمان غير مشروط من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفروع الأخرى، وتفويض صادر من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى باسم المدير المسئول من الفرع ونائبه وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعينهما طبقًا للمادة 120 من القانون. 

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار القرار خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزى في حالة حدوث أى تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص. 

رسوم تسجيل البنوك الأجنبية 

ونصت المادة (70) على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير.

وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغي،  ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.

شروط فتح مكاتب للبنوك 

ويحق للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الاجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها بمصر وفقًا للشروط التالية:

(أ‌) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.

(ب‌) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.

(جـ) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيًا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية، وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزى، وذلك طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي).

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة.

الجريدة الرسمية