رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تصديق الرئيس عليه..تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء  عدد من التعديلات الهامة المتعلقة بالايجار القديم لغير الغرض السكنى.

 


وترصد فيتو التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الذى سبق واقره مجلس النواب كالتالي:

جاء نص مشروع القانون على النحو التالي بعد إدخال بعض التعديلات.

المــــادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المــــادة (2):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

المــــادة (3):
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

المــــادة (4):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون،  وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

المــــادة (5):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توضيح عددا من النقاط الهامة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم، "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني).

وقال جبالي: مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعًا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 المشار إليه، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة في قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعُرض هذا القانون على المحكمة الدستورية والتي أقرت  أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس مجلس النواب: أيضا مشروع القانون المعروض حاليًا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس بأثر رجعي، حيث يطبق من تاريخ العمل به.

الجريدة الرسمية