رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد بطلة فيديو "السنجة" بحلوان

أول قرار ضد بطلة
أول قرار ضد بطلة فيديو "السنجة" بحلوان

قررت نيابة حلوان حبس سيدة السنجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتها سلاحا أبيض، ووجهت لها النيابة تهمة ترويع المجني عليه من خلال التعدي عليه بسنجة ومحاولة تحطيم سيارته وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله سيدة تدعى "نصرة"، تحمل سلاحًا أبيض في الشارع وتعتدي على صاحب محل بمدينة حلوان، وتحاول تهشيم سيارة متوقفة بالاشتراك مع زوجها ويدعى "عبد الناصر"، وحاول الأهالي التدخل لمنعها.

وبالفحص تم تحديد أماكن اختبائهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

قانون البلطجة 

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كلمَن قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيًّا أو معنويًّا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.


 

0.jpg

الإجراءات القضائية أو القانونية 

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على مَن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

 

السجن والسجن المشدد 

مادة ٣٧٥ مكررًا: يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

الجريدة الرسمية