رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 7 سنوات لسائق دهس سيدة وصغيرها لقيادته تحت تأثير المخدر بالقليوبية

القليوبية
القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة  بمعاقبة سائق لودر بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني، وذلك لقيامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ولتسببه خطأ في قتل سيدة وإصابة صغيرها.

جاء الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن.

وأوضحت المحكمة فى حكمها، أنه كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد مركبة نقل ثقيل "لودر" حال كونه متعاطيا مخدر "الحشيش"، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث فاصطدم بالمجني عليها وأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.

وتابعت، أن المتهم تسبب خطأ في إصابة الطفل المجني عليه نجل المتوفاة إلى رحمة الله، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة نقل ثقيل "لودر" حال كونه متعاطيا مخدر الحشيش، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، فاصطدم بالمجني عليه وأحدث ما به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

انتحل صفة ضابط 

في وقت سابق أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة حكما على  صاحب مدير مصنع بلاستيك، حيث قضت بحبسه 5 سنوات سجن مشدد  لقيامه بانتحال صفة ضابط وتصويره الكارنيه الخاص به  لمحاولة استخدامه منتحلا شخصيته فى الدخول للأماكن العامة فى القليوبية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تلك الواقعة باتت جناية بقانون رقم 57 لسنة 2014  وليست جنحة حسب المادة 155 عقوبات وبناء عليه فقد رفضت المحكمة دفاع المتهم  بعدم اختصاص محكمة الجنايات ونوهت بأن المحكمة أخذت المتهم  بقدر من الشدة لتداخله بالوظيفة العمومية ومحاولة انتحال صفة أحد رجال القوات المسلحة وبما يمثل ذلك خطرا وضررا دائمين.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة محكمة شبرا الخيمة بضبط شخص يحمل كارنيه ضابط محاولا دخول المحكمة لزيارة أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا وأبرز للخدمة الأمنية صورة كارنية عسكرى فتم التحفظ عليه.

الجريدة الرسمية