رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء والمستندات:

إحالة 3 مسؤولين بـ المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية للتأديبية

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام القضايا المدنية والعمالية بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2021.

 

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 4 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط به بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة الشركة جهة عملهم المالية.

 

وتبين من أوراق القضية أن محمود محمد فتحي، مدير إدارة العقود بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية رفع الإستئناف اختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد ورثة صلاح محمد علي دون تحديد أسمائهم وصفاتهم وموطنهم رغم علمه بذلك لسابقة قيامه باختصامهم أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة مما ترتب عليه صدور الحكم ببطلان الاستئناف بالنسبة لهم مما تسبب في حدوث أضرار بمصلحة الشركة المالية.

 

وزارة العدل

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال رفع الإستئناف اختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد ضد المستأنف ضدها الثانية ماري كامل عياد، وأختصامها بشخصها رغم علمه بوفاتها وبأسماء ورثتها أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة.

 

وتبين أن المحال يعلم بحكم عمله أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، ولا يصحهها قيامه عقب ذلك بتصحيح شكل الإستئناف مما ترتب عليه صدور الحكم بانعدام الخصومة بالنسبة للمستأنف ضدها مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة المالية.


تقرير الاتهام

وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين أحمد محمد أباظة، مدير إدارة القضايا وبشير علي أحمد، مدير عام القضايا المدنية والعمالية بذات الشركة أهملا في الإشراف على أعمال المحال الأول بشأن مباشرة الدعوى رقم 11167 لسنة 97 تعويضات كلي شمال القاهرة، والمستأنفة برقم 1481 لسنة 23 قضائية مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه والإضرار بمصلحة الشركة المالية.

 

وأكدت التحقيقات أن المحال الثالث أهمل في الإشراف على أعمال الثاني مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه، وانتهت إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 126 لسنة 2007، بشأن تطبيق لائحة الجزاءات بالشركة المعتمدة بالموافقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة برقم 31 في 24 مارس عام 2007

تقرير الإتهام
الجريدة الرسمية