رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطل ينتقم لصديقه بإشعال النيران في محل صاحب شركة بالإسكندرية

حريق محل _ صورة أرشيفية
حريق محل _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص يشعل النيران بباب محل بالإسكندرية.


رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بباب أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة محرم بك. 


وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم وقيامه بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" على باب محل مغلق وإشعال النيران به، وأن المحل ملك صاحب مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين صديق له "محبوس على ذمة إحدى القضايا" ومالك المحل.


باستدعاء مالك المحل وسؤاله أيَّد ما جاء بالفحص، وعلَّل عدم إبلاغه بالواقعة لتصالحه مع المتهم فى حينه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة الاعتداء على الغير او ممتلكات الغير

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على "كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
 

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى".
 

أما مَن يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على "كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

Advertisements
الجريدة الرسمية