رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. "خطة النواب" تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

تستكمل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة والذي سبق وناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وانتهت اللجنة حتى أمس الثلاثاء من المناقشة 10 حتى المادة ٧٣ من مواد مشروع القانون.

وجاءت هذه المواد كالتالي:

المادة 63

يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي:


(أ) تلتزم بها الجهات الادارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الخنامية وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.


(ب) تقدم الجهات الادارية بشأنها الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.


(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام باجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.


المادة 64

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة كافة البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.


المادة (65)


تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 66

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر تاریخ تسلمه لكل من الحساب الختامي والقوائم المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.


المادة 67

تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم والمراكز المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.


المادة 68

يحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كافة التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.


المادة 69

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقارير سنوية عن مراجية الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى الوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وجاءت المواد 70 و71 و72، في باب الأحكام العام، كتالي:


الباب السادس أحكام عامة


المادة 70


يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقة بحسب الأحوال - فيما يتعلق بالموازنة - عما يأتي:

- تقديم مشروع الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي الى الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

-  متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنية ومالية في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة.

- رقابة أصول الدولة والتزاماتها.


المادة 71

يشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مستولی إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهات الأدارية، التأهيل العلمي المناسب واجتياز التدريب اللازم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للتأهيل العلمي والتدريب اللازم.


المادة 72

تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية علي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.


وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص علي:


يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية الا بموافقة الوزير.


وفي البداية طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلي حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية علي  مكافأت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها،  وهو ما دعا الوزير لاحالتهم  للتحقيق.

وقال سالم، نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا، يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية.


وأيدته في ذلك النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة علي أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة علي أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات.

واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا واثابات لممثلي الوزارة.


وايدهم الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية علي عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.

واتفق أيضا الدكتور عبد المنعم أمام أمين سر اللجنة، مستشهدا بما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأى جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة علي مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت علي أفرادها وفقا لقواعدها.

واقترح النائب مصطفي سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: 


المادة 73

يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية. وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في اثابتهم علي أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.

وأوضح سالم، ان ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموح لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهى وزارة المالية.

وفي نهاية الاجتماع وافق الأعضاء علي نص المادة المقترح من النائب مصطفي سالم.

الجريدة الرسمية