رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها الموارد.. 6 شروط وضعها النظام الأساسي للجمعيات الأهلية في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب
نصت المادة السابعة من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من مجلس النواب بأن يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي:


عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية والنقطة الثانية اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.

 المجالات

نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها  وأغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه واسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
 
 موارد الجمعية

موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها والأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
 
حقوق الأعضاء 

نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها والنظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
الجريدة الرسمية