رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف في مصر القديمة

حبس
حبس
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس تشكيل عصابى 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.


تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح معاون المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص"  وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولى المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالي- سلاح أبيض  "سنجة") وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية