رئيس التحرير
عصام كامل

«فتاوى السقوط» تهز عرش «السلفية».. برهامي: لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها العاريين قبل رؤية «الفرج في الفرج».. ترك «الزوجة» للمغتصب خوفًا من القتل.. وإثبات «ال


أثارت فتوى جديدة اليوم للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية الغضب الذي لم يهدأ تجاه الشيخ منذ أمس بسبب فتواه التي أجاز فيها ترك الزوجة أو الأم للمغتصبين حال كان في الدفاع عنهما يعرضه للقتل، مبررًا أن الحفاظ على النفس مقدما على العرض.


وواصل اليوم برهامى فتواه المثيرة للجدل بأن قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- "بشرط رؤية الفـَرْج في الفَرْج" هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين".

لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها لرؤيتهما عاريين

وأجاب ردا على سؤال له على موقع أنا السلفى الذي يشرف عليه بعنوان: زوج رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها الزاني بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل في القضاء الشرعي بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبي عاريا تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع في ذلك؟


الفرج في الفرج الفيصل في القتل

وأفتى برهامى أنه لا يجوز ذلك إلا إذا رأى الفرج في الفرج وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج. 

إثبات «الزنا» بوسائل التصوير مخالف للشرع

كما أفتي الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بأن إقامة حد الزنا لا يكون إلا بالشهود ولا يجوز إقامة الحد بالتصوير لأنه ليس من ضمن الشروط.

وأضاف ردًا على سؤال له على موقع أنا السلفي والذي كان نصه: "هل يثبت حد الزنا بوسائل التصوير الحديثة؟"، قائلا: "إنه بالإجماع، القرائن لا تكفي في إقامة حد الزنا دون الشهود، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرأة التي كانت تظهر السوء -وفي رواية: الشر- في الإسلام: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ) (متفق عليه)، وقال في الحديث الآخر في المرأة الملاعنة: (لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن) (رواه البخاري)".

وأضاف برهامى أن كلام ابن القيم -رحمه الله- إنما هو في العمل بالقرائن جملة، وليس في كل موضع، وإنما يُستغل التصوير للحصول على الاعتراف؛ وإلا لا يجوز إقامة الحد به اتفاقًا.


ترك "الزوجة" للمغتصب خوفًا من القتل

كما أفتى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بجواز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة وذلك حفاظا على حياته تطبيقا لفتوى الإمام العز بن عبدالسلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفاظًا للنفس من القتل.

وقال برهامى في رده على سؤال لأحد قراء موقع "أنا السلفى": "النقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف".

وأضاف:"الزوج في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟".
الجريدة الرسمية