رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برهامي: لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها لرؤيتهما عاريين قبل رؤية "الفَرْج في الفَرْج"


قال الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- "بشرط رؤية الفـَرْج في الفَرْج" هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين".


وأجاب ردا على سؤال له على موقع أنا السلفى الذي يشرف عليه بعنوان: زوج رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها الزاني بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل في القضاء الشرعي بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبي عاري تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع في ذلك، وجزاك الله خيرًا؟

حيث أفتى برهامى أنه لا يجوز ذلك إلا إذا رأى الفرج في الفرج وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج.
Advertisements
الجريدة الرسمية