رئيس التحرير
عصام كامل

المفوضين توصى بعدم الإعتداد بحكم النقض بشأن مدد التقادم لورثة الإصلاح الزراعى


أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في تقريرها الخاص بمنازعة التنفيذ في الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية، بعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض لثبوت خطئه في حساب مدد التقادم وحرمان الورثة الشرعيين من التعويض العادل الملزم للحكومة ممثلة في وزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعى.


أكد تقرير هيئة المفوضين، أن الحكم الصادرمن محكمة النقض في 24 فبراير 2013 والمنازع في تنفيذه، أخطأ في حساب مدد التقادم التي تحد من الأثر الرجعى للحكم الصادرمن المحكمة الدستورية العليا الصادر في 6 يونيو 1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية ".

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في تلك القضية المشار إليها، بعدم دستورية القرار رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التي تم الإستيلاء عليها، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 127 لسنة 1961، تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل !

وأوضح، أنه على هذا الأساس ذهب حكم محكمة النقض المنازع في تنفيذه، إلى أنه اعتبارا من هذا التاريخ ( 1952 و1961 )، ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها في المطالبة بحقهم في التعويض عنها، وفقا للأسس التي حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، والتي تحددت مراكزهم في التعويض المستحق عنها في هذا التاريخ وفقا لأحكامه، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق اعتبارا من هذا التاريخ !

وأكد التقرير، أن المشرع يقف إلى جانب كل صاحب حق حال بينه وبين المطالبه بحقه " قوة قاهرة "، وبالتالى لا تجرى مواعيد سقوط حق التقادم خلال فترة سريان هذا المانع القهرى، وهو ما ينطبق على الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضيتين 3 لسنة 1 ق " دستورية "، و28 لسنة 6 ق " دستورية " المشار إليهما، إلى أن الإستيلاء على الأراضى الزراعية، في الأحوال التي نظمها قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952، لا يجوز أن يتم إلا بتعويض عادل.

وأضاف التقرير، ويعتبر التنظيم التشريعى المتضمن الإستيلاء على تلك الأراضى بدون مقابل أو بمقابل بخس أمرا يتنافى والحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، وغيره من النصوص الدستوريةالأخرى.

ويضحى التنظيم التشريعى على خلاف ذلك، مانعا قانونيا من المطالبة بالحق في التعويض الكامل، إذ يستوى المانع القانونى في الحالتين.

ويكون ماذهبت إليه محكمة النقض في حكمها، من أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما، لم يكن مانعا من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوزقيمة التعويض المقدر وفقا لهما، دون أصل الحق في هذا التعويض، الذي تحددت مراكز الخصوم فيه، في هذا التوقيت بموجب أحكام القانونين المذكورين، أمرا يجافى المنطق السديد !

وأوضح التقرير، أنه لم يكن أمام أصحاب الحقوق إلا المطالبة بهذا التعويض الجائر !

وأكد، أن المحكمة الدستورية العليا كشفت في حكمها الصادر في القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " عن عدم عدالة هذا التعويض،

وقضت بعدم دستورية النصوص التشريعية المقررة له.

وقال تقرير هيئة المفوضين، أن هذا الحكم ينصرف إلى التعويض في مبدئه، ويفتح ميعادا جديدا لكل صاحب حق لم يحصل على هذا التعويض.

وأوضح، أن صاحب الحق في التعويض، ماكان له أن يعلم بأن حقه في التعويض الكامل، سيتحقق إلا على أثر صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية 28 لسنة 6 ق " دستورية " الصادر في 6 يونيو 1998.

وأضاف، وعلى هذا الأساس يحق لأصحاب الحقوق المطالبة بالتعويض العادل لهم، اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذالحكم في الجريدة الرسمية الذي يعد تاريخا لزوال المانع القانونى الذي كان قائما.

واستطرد التقرير قائلا، أما من طالب بهذا لتعويض وصدرت له أحكام قضائية باته، فإن مركزه القانونى يكون قد تحدد بهذا الحكم، وبما حصل عليه من تعويض ولوكان غير عادلا، باعتباره قد إرتضاه، وأما من لم يرتض هذا التعويض إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة ق " دستورية " المشار إليه، فإنه يستفيد من رجعية هذا الحكم، وينفتح له ميعادا جديدا للمطالبة بالتعويض العادل.

وأكد التقرير، أن التقادم المسقط يبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع، ومن باب أولى أن يستمر وقف التقادم حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية النص التشريعى المانع من التقاضى، فيسرى التقادم منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية هذا النص بالجريدة الرسمية.

وأوضح التقرير، أن التقادم يراد به هنا، تقادم الحق في المطالبة المستند إلى القاعدة الصحيحة الموافقة للدستور الواجبة التطبيق إزاء إنعدام النص التشريعى المحكوم بعدم دستوريته.

و يكون الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق بتاريخ 24 فبراير 2013، قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية ".

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 49 من قانونها، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك المحاكم بجميع درجاتها، فإنه كان على محكمة النقض في الطعن 7633 لسنة 81 ق بجلسة 24 فبراير 2013، أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية " بجلسة 6يونيو 1998، وتقضى على أساسه.

وأضاف، أما ولم تلتزم محكمة النقض، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم، متعينا القضاء بإزالتها.

ونرى الحكم بالإستمرارفى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 يونيو1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية "، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 24 فبراير 2013 في الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق.

وكان المدعون ورثة زايد محمد كامل جلال المستولى على أراضيه الإصلاح الزراعى بالمنيا في الخمسينات من القرن الماضى، قد أقاموا الدعوى رقم 68 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21 أكتوبر 2013، ضد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما، للمطالبة بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 7633 لسنة 81 ق، باعتباره عقبه مادية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 يونيو 1998 في القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية "، والاستمرار في تنفيذه، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الجريدة الرسمية