رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو..ننشر شروط الطعن على قرارات اللجنة العليا لـ" الانتخابات"

فيتو

قال على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية: "حرصًا من مؤسسة الرئاسة على إجازة الطعن من خلال مادة 7 على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والأخذ برأى قسم التشريع تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

وأضاف مستشار الرئيس: أن المادة المقترحة من قسم التشريع تنص على: "لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها وعلي الدائرة المذكورة الفصل في الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة بحكم خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن".

أضاف عوض: أن الفصل في الدعوى الدستورية ورأى الفصل للمحكمة الدستورية العليا وأضافت الرئاسة: أنه إذا ارتأت تلك الدائرة الفصل في الدعوى يثير شبهة دستورية يحال الفصل للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة وافق فيما يخصه وأن مجلس الدولة أكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تختص في الإشراف الكامل بما يعنى إسمرار تلك اللجنة وأن قرارات اللجنة نافذة وغير قابلة للطعن عليها.



الجريدة الرسمية