رئيس التحرير
عصام كامل

الدستور وحرية الصحافة والإعلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أو الثقافية ولابد من الاعتراف بأن حرية الصحافة والإعلام في الدول المتقدمة، خاصة الغربية منها، ضرورة حياة.


أما في دول العالم الثالث فهي من الكماليات والترف الزائد عن الحد أو البذخ الذي يفسد بأكثر مما يصلح، فلو أدركنا أن حرية الصحافة تعني التمتع بحرية التعبير والرأي بديمقراطية سليمة لوصلنا إلى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن أن توجد حرية صحافة إلا في بلد ديمقراطي حر، لأن الحرية الممنوحة للصحافة تختلف عن الحريات الممنوحة للأفراد، لأن لها مضمونا سياسيا مباشرا.

أما حرية الإعلام فهي تعني حرية التعبير العامة للفكر في جميع أشكاله: كالتعبير بواسطة الكلمة والخطاب والصراخ والغناء والكتابة أو المطبوعة أو الصحافة الدورية والمسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والوسائط الإلكترونية، إذن فحرية الصحافة والإعلام يعبران معًا عن حاجة اجتماعية ملحة.

تجد المجتمع يعيش داخل دائرة من القمع والتسلط والبطش والعصف بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ولأن العاقل هو من يدرك طبيعة اختياراته، ولا شك أن المجتمع الرشيد هو من يحسن الاختيار.

وعند النظر في معالجة الدستور المصري لقضية حرية الصحافة والإعلام سنجد أن دستور 1971م والدستور الإخواني قد تحدثا عن هذه القضية بعبارات إنشائية لا تغني ولا تسمن من جوع.

فدستور 1971 م في المادة (48) قد ذهب إلى أن حرية الصحافة والإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وأن إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور، ثم جعل هناك رقابة محددة استثناءً في حالات الطوارئ والأمور المتعلقة بالأمن القومي، ثم جاء دستور الإخوان في المادة (48) ومشى على نفس الخطأ بإضافة بعض العبارات التي محلها موضوع تعبير في ظاهرها وفي باطنها قيود صارمة تشل حرية التعبير تماما، حيث يقول: "وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه".
الجريدة الرسمية