رئيس التحرير
عصام كامل

هل يحتاج نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية لتعديل الدستور؟ وما سر المادة 222

مجلس النواب بالعاصمة
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيتو

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، في أول فعاليات العمل بالمجلس داخل المقر الجديد.

 

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب 

ومع بدء العمل في العاصمة الإدارية، وتحديدًا ما يتعلق بمجلس النواب، ثار التساؤل حول الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري بسبب نقل مقر مجلس النواب، لاسيما وأن الدستور في مادته 114 تنص على: مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. 

Advertisements

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 

عقد جلسة النواب في العاصمة الإدارية الجديدة 

ويستند البعض إلى هذه المادة من الدستور في أن نقل المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب تعديلات دستورية، لا سيما أن المادة 222 من الدستور أيضا تنص على: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

 

العاصمة الإدارية الجديدة جزء من القاهرة 

وردًّا على تلك التساؤلات فإن العاصمة الإدارية ليست كيانًا مستقلًّا، وإنما هي جزء من القاهرة "عاصمة مصر"، وهو ما يقضي بعدم الحاجة إلى تعديل دستوري وأن انعقاده في العاصمة الإدارية صحيح، باعتبارها جزءًا من القاهرة.

 

إجراءات تعديل الدستور وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب 

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت إجراءات تعديل الدستور، حيث تنص المادة 133 على: يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور. 

ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

 كما تنص المادة 134 على:  يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.

ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. 

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. 

ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. 

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.

 
كما جاء في المادة 135 من الدستور النص على: يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم. 

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. 

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

كما تنص المادة 136 على: يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. 

وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية