رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 3 سنوات على متهم بتزوير محررات رسمية في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن 3 سنوات على متهم بـتزوير محررات رسمية في منطقة الأزبكية، كما ألزمته المحكمة بدفع المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في القضية رقم 28334 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، قام بتزوير محررين رسميين، وهما حكم قضائي وتوكيل، مستغلًا طلب أحد الأشخاص استصدار محرري نفي، وقدم المتهم للمجني عليه المحررين المزورين، معتقدًا بصحة ما قدم إليه.

وبعد ضبط المحررين المزورين، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات.

العقوبة القانونية

من جانبه قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع  وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية أو عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات.

 

وتابع ميزار: هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية، حيث إنها تؤدي إلى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.

 

وأضاف ميزار: وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


واستطرد ميزار قائلا: كما نصت المادة  212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

 

واختتم ميزار: كما نصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية