رئيس التحرير
عصام كامل

15 ألف جنيه رسوم رخصة "حانوتي".. تفاصيل تعديل قانون الجبانات.. عقوبات صارمة لجريمة نبش المقابر.. وهذه شروط إقامة المدافن

تفاصيل قانون المدافن
تفاصيل قانون المدافن

 تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن فلسفة التعديل تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وأنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك  حاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.

وجاءت تعديلات مشروع القانون لتنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام.

كما تأتى التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.

وقال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب: الهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.

وأوضح النائب، أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات تستهدف كذلك تنظيم الأسعار، مشيرا إلى أنها سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3  أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر.

كما تتضمن تعديلات قانون الجبانات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، فى ظل الحاجة الماسة إليها بعيدا عن العشوائية.

وفيما يلي نص مشروع القانون المقدم:

المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 - خمسة آلاف جنيه  للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.

المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.

المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصل على إجازة من المؤسسة الدينية "مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية" التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد المامة بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيها "خمسة عشر ألف جنيها".

المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.

مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصه وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.

مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين الغير مرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.

المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيها" ولا تزيد على 50000 جنيها "خمسون ألف جنيها".

على أن تشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة اذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألف جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيها "مائة ألف جنيها" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيها "عشرة آلاف" جنيها ولا تزيد على 50000 جنيها "خمسون ألف جنيها" أو بإحدى هاتين العقوباتين.

وفي حالة ما إذا كان الاستلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألفا جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
 
يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيها "مائة ألف جنيها".

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف ادارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.
ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الحال ل ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.

المادة 6: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق.

المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية