رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وضوابط حصول المشروعات على الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار

وزارة الاستثمار،فيتو
وزارة الاستثمار،فيتو

 قانون الاستثمار، منح قانون الاستثمار العديد من الحوافز  للشركات الاستثمارية، حيث حدد القانون عدة شروط  للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة قانونا، تمثل أبرزها فيما يلي:
- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجري تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.

 

شروط حصول المشروعات على الحوافز الخاصة

-وضع قانون الاستثمار عددا من الشروط لحصول المشروعات على الحوافز الخاصة ومنها تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع.
والمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
-أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
-أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
-أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
-ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

حافز استثماري خصم من صافي الأرباح

وتنص المادة 11 من قانون الاستثمار على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
-الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
-صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
-الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
-الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية