رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في القانون الجديد

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

 حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة بلجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا، ضوابط التصالح في المخالفات التي تمت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

 

البناء خارج الأحوزة العمرانية 

نص البند رقم 9 من المادة الثانية التى أجازت التصالح فى مخالفات البناء في بعض الحالات، علي: 

 البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ. الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

مجلس النواب 

 يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات العامة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

 

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء 

 يأتي ذلك بعدما بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مناقشة مشروع القانون أمس الأربعاء، على أن تستكمل اللجنة المناقشات في اجتماعها اليوم الخميس.

ووافقت اللجنة المشتركة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. 

وجاءت نصوص المواد على النحو التالي:

(المادة الأولى): 
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

(المادة الثانية): 
يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 
1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. 

 

موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء السابقة

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. 

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق. 

(المادة الثالثة ) يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح اكتمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. 

 

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 

(المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وحدد مشروع القانون ضوابط التصالح في المخالفات التي تتعارض مع قوانين البناء، مع الأخذ في الاعتبار عددا من الشروط. 

ورد ذلك في المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية. 

 

شروط التصالح في مخالفات البناء 

 وتنص المادة الثانية على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. 

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية: 
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر. 
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5 -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين: 
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفقا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ. الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة
المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

10- المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية