رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر، لجلسة 31 أغسطس للاطلاع والمرافعة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد صبري.ع. م"، "أبو الحديد. ح. ع"، "مجدي أبو العينين.ا"، "محمود.ح.م"، "صبري. ع. م"، "أحمد.ا.س"، "أحمد.ا.س"،  لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

تفاصيل التحقيقات في اتهام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وردت معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين ابنى عم، يمتلكان قطعة الأرض.

وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار

واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.

حماية الآثار والحفاظ عليها 

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية
عاجل