رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ قانون يكشف عن الاشتراطات الدستورية الواجب توافرها في مرشحى الرئاسة

الدكتور صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، فيتو

استعرض الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد الدستور، الاشتراطات الدستورية والقانونية الواجب توافرها في مرشحى الانتخابات الرئاسية  المقرر إجراؤها الفترة المقبلة.

 


وقال فوزى في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الدستور المصرى وقانون الانتخابات الرئاسية يشترطان أن يكون المرشح مصريًا، من أبوين مصريين، وألاّ يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

 

 الحقوق السياسية والمدنية

 

وأضاف فوزى، أيضا يشترط أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.


وتابع فوزى: إن المادة 141 من الدستور نصت على ألاّ يقل سن المترشح  يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وألّا يكون المترشح  قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، أو يكون مصابًا بمرض عقلى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن المترشح ملزم بالحصول على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن فى 15 محافظة لهم حق الانتخاب.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وأشار فوزى إلي أنه وفقا للدستور والقانون، فالهيئة الوطنية للانتخابات تلزم طالب الترشح بتقديم عدد من الشهادات والبيانات، منها شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، بالإضافة إلى إقرار بأنه مصرى، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أجنبية، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها طبقًا للقانون، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وأخيرا بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

قضايا تخل بالشرف والأمانة 

 

وحول مدى قانونية ترشح بعض ممن صدرت ضدهم أحكام باتة ونهائية في قضايا تخل بالشرف والأمانة، قال الدكتور صلاح فوزي: إن قانون الانتخابات الرئاسية اشترط في المادة (1) المتعلقة بشروط الترشح،" ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره." وتابع، بالتالي لا يحق للشخص الذى سبق رد اعتباره في قضية مخلة بالشرف والأمانة، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

 

إجراءات قانونية أمام المستبعدين من الترشح 


وحول الإجراءات التى يمكن لمن يتم رفض طلب ترشحه اتخاذها، قال الدكتور صلاح فوزى: إنه حال رفض الهيئة الوطنية للانتخابات، طلب أى من الأشخاص الراغبين في الترشح، سيكون أمامه سبيل واحد من الناحية القانونية إذا أراد اتخاذه، وهو أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وفى هذه الحالة يكون أمامه الدفع بعدم دستورية النص القانوني بقانون الإنتخابات الرئاسية.

وتابع الدكتور صلاح فوزى، هنا تقوم محكمة القضاء الإدارى ببحث جدية هذا الدفع، وإذا أرتأت أنه غير جدي أغلق الموضوع، لكنه إذا تبين للمحكمة أنه جدى، ترخص لمن دفع بعدم الدستورية، بالحق في رفع القضية الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، في موعد غايته ثلاث شهور، ويكون هنا من حق من دفع بعدم الدستورية، أن يقوم برفع دعوى دستورية ويبين فيها الأسباب التي بنى عليها الدعوى الدستورية سواء الشكلية منها أو الموضوعية، والمحكمة الدستورية العليا بدورها تحيل القضية إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بتحضير القضية وتنتهى برأى فيها سواء بأن الدعوى مقبولة أو أنها غير مقبولة وما هو الحكم الموضوعى فيها، وذلك من خلال رأى تبديه، وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي فى النهاية تحكم في الدعوى الدستورية، وفقا لرؤيتها، دون إلزام برأى المفوضين. 
 

المدة الزمنية 


وحول الوقت المقرر أن تستغرقه تلك الإجراءات، أشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن الوقت غير محدد، وإنما تحديد الوقت اللازم  يرجع إلى الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى ورؤية المحكمة.  

 

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد المتاح قانونا أمام من يرفض طلبه بالترشح في انتخابات الرئاسة، باللجوء للقضاء الدستورى.

 

محكمة القضاء الإدارى 


وأكد فوزى، ضرورة موافقة محكمة الموضوع، على طلب اللجوء للمحكمة الدستورية، حتى يتم رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، متابعا، حيث لا يوجد طريق مباشر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فضلا عن (الدفع والإحالة والتصدى)، سوى الطريق بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢١  الذى يسمح لرئيس مجلس الوزراء بالتقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا، ليطلب منها عدم الاعتداد بالأحكام او بالقرارات الصادرة من جهات أجنبية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية