رئيس التحرير
عصام كامل

جنون الشهرة.. القبض على قائد سيارة قام بحركات استعراضية في بورسعيد

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر ببورسعيد.. وضبط مرتكب الواقعة. 

تابعت الاجهزة الامنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بالسيارة قيادته، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

  تحديد القائم على إدارة الصفحة

وبالفحص والتعامل الفنى تم تحديد القائم على إدارة الصفحة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد)، وتبين قيامه بنشر مقاطع فيديو بذات المضمون. 

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطه.. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد زيادة نسبة المشاهدات لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة الاستعراض بالسيارة

وتجدر الإشارة إلى المتهم المضبوط، تواجهه النيابة العامة بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي التي تعاقب عليها المادة 375 مكرر، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

الحبس سنتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

فيما تنص المادة 375 مكرر (أ) على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

السجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا

كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

الإعدام

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية