رئيس التحرير
عصام كامل

عدم قبول دعوى تعويض بسبب نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو

أصدرت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدعوى وذلك في  القضية التي أقامها عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان العميد السابق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ضد عادل محمد عبد الحميد.

وكان عبد الراضي قد أقام الدعوى رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ والتي يطالب فيها بتعويض مائتي ألف جنيه بسبب اتهام المدعى عليه عادل محمد عبد الحميد لعميد الكلية السابق بتنجيح الطالبة الكويتية قماشة سعد ياسين العازمي رغم رسوبها في ٨ مواد دراسية.

 

وذكر المدعي عبد الراضي محمد عبد المحسن أن نيابة الأموال العامة قد سبق وقامت باستبعاد شبهة جناية التزوير واعتبرت النيابة تلاعب عميد الكلية بنتيجة الطالبة الكويتية هو مجرد خطأ إداري وتم قيد البلاغ برقم ٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة جنوب الجيزة ثم برقم ٩٨٧٥ لسنة ٢٠١٨ إداري قسم الجيزة ضد قماشة سعد ياسين العازمي وعبد الراضي محمد عبد المحسن.

 

العقوبة القانونية

من جانبه قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع  وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية أو عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات.

وتابع ميزار: هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية، حيث إنها تؤدي إلى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.

وأضاف ميزار: وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

واستطرد ميزار قائلا: كما نصت المادة  212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

واختتم ميزار: كما نصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

الجريدة الرسمية