رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز تراجع الأم أو الجدة عن تنازل حضانة الصغير؟

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

بعض الأمهات الجدات يتنازلن عن حقهن في حضانة الصغير، وبمرور الوقت يرغبن في التراجع عن التنازل، هي يصح ذلك قانونيا.

هل يجوز التنازل عن حضانة الطفل

 

يقول المحامي جبريل محمود: يجوز التراجع عن التنازل عن حضانة الصغير حتي لو صدر حكم بذلك لان الحضانة هي حق للصغير وللحاضن وحق الصغير أقوي الحقين.

وأوضح: حضانة الصغير واجب علي الأم والجدة، لكن من الممكن أن تسقط عنها في بعض الحالات التي حددها القانون، فالأم تجبر على الحضانة حتى لا تضيع على الصغير حقه.

 

بلوغ الطفل السن القانوني

 

وتابع: "في حال بلوغ الطفل السن القانوني 15 عام يخير الطفل بين الأب والأم، وفق المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، وفي تلك الحالة يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، موضحا وأيضا الشرط الجزائي هنا ليس له اي قيمة، لأنه تعارض مع نصوص القانون ومصلحة الصغير التي كفلها القانون والدستور".

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق
 

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطه القاضي الموضوعية.

https://www.vetogate.com/4765940 https://www.vetogate.com/4752509

ما هي محاكم الأسرة 
 

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

 

 

الجريدة الرسمية