رئيس التحرير
عصام كامل

قانون تنظيم الجامعات، جواز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر بالكلية

جامعة القاهرة ،فيتو
جامعة القاهرة ،فيتو

قانون تنظيم الجامعات،ضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط نقل أساتذة الجامعات سواء من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى.

 

شروط تعيين أساتذة الجامعات

 

ولفتت المادة (70)  من قانون الجامعات إلي أنه يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:
- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة ٦٦ من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية. 
- أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
- أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.

 

ضوابط نقل أعضاء التدريس 



وفي هذا الصدد نصت المادة (80) من قانون الجامعات علي أنه يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسى الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص فى كل منهما.

ووفقا للمادة (81) من قانون الجامعات يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.

ولفتت المادة (82) إلي إنه مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك فى شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.

وطبقا للمادة (83) من قانون الجامعات فإنه يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالى عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

الجريدة الرسمية