رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يحل لغز مقتل خفير مصنع زجاج بالسلام

المتهمين بقتل خفير
المتهمين بقتل خفير السلام، فيتو

مقتل خفير السلام نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز مقتل خفير مصنع زجاج وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بمدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وفروا هاربين لمحافظة الإسكندرية.


وتم توجيه مأمورية إلى مكان اختباء المتهمين بقتل خفير السلام فى محافظة الإسكندرية وتمكن رجال المباحث من ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان قسم السلام.


مقتل خفير مصنع زجاج بالسلام

تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على خفير السلام بمصنع زجاج مقتولا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة “محمد. ف. س” في العقد السابع من العمر، مصاب بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس، كما تبين أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

سرقة 100 ألف جنيه من مصنع الزجاج بالسلام

وكشفت التحريات الأولية أن الدافع من قتل خفير السلام هو سرقة خزينة الشركة، وأن المتهمين سرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب واقعة قتل خفير السلام 4 أشخاص وفروا هاربين لمحافظة الإسكندرية والاختباء داخل شقة سكنية.

 

ضبط المتهمين بقتل خفير السلام

وتم توجيه مأمورية إلى مكان اختبائهم فى محافظة الإسكندرية وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهاب.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية