رئيس التحرير
عصام كامل

الرهان على حياة رضيع، حقائق خطيرة كشفها تقرير إدارة العلاج الحر بشأن حضانة المنيا

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تسلمت النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص الحضانة التي شهدت واقعة الرهان على حياة طفل رضيع بالمنيا.

وانتهى التقرير إلى وجود عدة مخالفات بالحضانة محل الواقعة، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية.

تعريض حياة رضيع للخطر

وكانت النيابة العامة قد تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه. 

وأكد عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.

عقوبة المتهمين

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار: إن مسئولية عضو التمريض تجاه المريض المسئول عن متابعته هي مسؤولية تقصيرية على اعتبار أن طبيعة عمله المهني تستمد أصولها من القواعد القانونية بالتزام اتخاذ الحيطة والحذر أثناء ممارسته مهنة التمريض وأن إخلاله بهذا الالتزام يستوجب تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية.

وأضاف "ميزار" وفي الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن ماقام به الممرض يمثل العديد من الجرائم، وهي الإهمال المتعمد وعدم الاحتراز، ومخالفة قواعد وأصول مهنته، حتى وإن لم ينتج عما قام به ضرر مباشر حال وقائم، إلا أن أصول مهنته لم تفرض عليه وقواعدها لم تفرض عليه ذلك الفعل الإجرامي والذي يخرج عن دائرة الخطأ الطبي والخطأ غير المتعمد لينتقل إلى دائرة الإهمال المتعمد والرعونة وعن قصد حسبما هو واضح في المقطع المصور، فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها حول تعريض حياة طفل للخطر  حسبما نص عليه قانون الطفل وفقا للقانون، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "ميزار" أن المادة 96 من قانون الطفل، نصت على أن يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

الجريدة الرسمية