رئيس التحرير
عصام كامل

نظام الترخيص بالإخطار في قانون المحال العامة

المحال العامة
المحال العامة

نصت المادة (١٣) من قانون المحال العامة على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التى تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

ويجب على ذى الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأى من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.

ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض والتى يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

ونصت المادة (١١) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة المرخص بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:

١– تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.

٢– يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

٣– على المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادًا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذه اللائحة.

٤– فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

٥– ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، ويتبع معه ذات الإجراءات المنصوص غليها فى المادة (٨) من هذه اللائحة.

الجريدة الرسمية