رئيس التحرير
عصام كامل

المتهم بترويج ٤٠٠ جرام حشيش: لقيته بيجيب فلوس فقلت آخده تجارة

حبس متهم
حبس متهم

استمعت نيابة الشروق وبدر لأقوال عاطل متهم بترويج مخدر الحشيش وحيازة ٤٠٠ جرام من المخدر بمنطقة الشروق.

 

وفي بداية التحقيقات أنكر المتهم علاقته بالمخدر قائلًا: "ما أعرفش جات لي منين؟"، ولكن بتضييق الخناق عليه اعترف بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار: "أنا كنت رايح أبيعها واتفاجئت بالقبض عليَّ.. أنا قلت أتاجر في الحشيش علشان لقيته بيجيب فلوس بأقل مجهود".

 

تفاصيل البلاغ كاملة

وكان قسم شرطة الشروق، تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة الممنوع تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية