رئيس التحرير
عصام كامل

عاطل يمزق جسد طليقته في بورسعيد

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تعدى عاطل على طليقته ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة. 


تلقى قسم شرطة الزهور بلاغا بوصول ممرضة – مقيمة بدائرة القسم مصابة بجرح طعن وتم إسعافها واستقرار حالتها الصحية.  


وبالانتقال وسؤال المصابة  اتهمت "طليقها" عاطل – له معلومات جناية - مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض حال سيرها بدائرة القسم عقب إنتهاء عملها  بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على إثر طلاقهما.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية