رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط محاولة بيع 6 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أحبطت إدارة مباحث تموين الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محاولة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بيع 6 أطنان دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

 

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة وإعادة نخله وتعبئته داخل شكائر كونه دقيق أبيض بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 6 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الغش التمويني
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

 

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية