رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل متهم بغسل مليار و171 مليون جنيه من تجارة المخدرات

مضبوطات عصابة المليار
مضبوطات عصابة المليار

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى بتهمة غسل مليار و171 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

وتسلمت النيابة العامة تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول ارتكاب عناصر التشكيل العصابى  جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضى فضاء بالقاهرة والدقهلية وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.

وأضافت التحريات بأن القيمة المالية لحصر قيمة النشاط تقدر بقيمة مليار و171 مليون جنيه وتم التحفظ على المضبوطات من سيارات وعقارات وأموال.

وأشارت التحقيقات بأن المتهمين مارسوا نشاط إجرامى فى جلب وترويج المواد المخدرة وتوزيعها فى المحافظات ولجاؤا إلى غسل الأموال عبر تاسيس انشطة تجارية تكون ستارا لهم.

عقوبات غسل الأموال

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

يذكر أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية