رئيس التحرير
عصام كامل

أوهمها بأنه صاحب الشقة.. سمسار ينصب على سيدة في 130 ألف جنيه بالشرقية

ضبط
ضبط

استغل سمسار حاجة ربة منزل مقيمة محافظة الشرقية إلى شراء شقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، من خلال إيهامها بملكيته لإحدى الشقق السكنية والحصول منها على 130 ألف جنيه، بعد بيعها لها بأوراق مزورة، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير امن الشرقية اخطارا بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة محافظة الشرقية بتعرضها لعملية نصب علي يد سمسار بمدينة العاشر من رمضان بعد ان اوهمها بملكيته لشقة سكنية بالمجاورة 36 بالمدينة وبيعها لها بعقود مزورة.

وأوضحت المبلغة، أنها أعجبت بالشقة وتم كتابة العقد ودفع 130 ألف جنيه وتم الاتفاق بعد يومين على استكمال باقي الإجراءات، وأحضرت محامي لإنهاء إجراءات الشهر العقاري ولكن لم يحضر السمسار، وبالاتصال به كان يتهرب منها بحجج واهية، وفي النهاية بالذهاب إلى الشقة تبين أن صاحبها لا يعلم أي شئ عن البيع.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وتحررمحضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية