رئيس التحرير
عصام كامل

علقة ساخنة للص على يد أهالي قرية بالشرقية

لص
لص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يرصد لحظة مطاردة العشرات من أهالي قرية واصف التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية لصًّا حاول سرقة بعض المواطنين بالقرية وبحوزته آلة حادة “سكين”.

وبحسب شهود العيان تمكن المواطنون من ضبطه، ولقنوه «علقة ساخنة» بعدما قيدوه بالحبال، وأقر بأنه مقيم منطقة المنشية التابعة لمركز أبو حماد ونفى قيامه بأي سرقات قبل تسليمه للشرطة.


وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالواقعة، وكَلَّفَ إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتباشر النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق مع المتهم.
 

الشرائع والقوانين

أكدت الفتاوى أنه حتى وإن لم يكن الناس يثقون فى أنه سيتم تطبيق القانون على المجرم، فإن ذلك لا يبرر الانتقام من المجرمين بأيدى الناس، وأن ذلك أخف بكثير مما سيسود من فوضى بين الناس إذا ترك لكل فرد تطبيق الحد أو معاقبة المجرم بنفسه.

 

وأوضحت الفتوى أنه على المواطن مقاومة السارق ومحاولة منعه  من السرقة، وإذا لم يجد وسيلة لصده إلا بالقتل أو إلحاق ضرر آخر به، فإنه حينئذ يجوز له ذلك، وهذا أمر بينه وبين الله، وعليه أن يثبت أمام السلطات أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس.

 

خبراء القانون

فيما يؤكد خبراء القانون أن هناك مواد بقانون العقوبات تنص على كفالة حق الدفاع الشرعي عن النفس، والمال، أو لمنع أي فعل یعتبر جریمة، ولكن هذه القوانين لها اشتراطات وحدود واضحة، فالقانون قد یعفي القاتل من العقوبة في حالات معینة، منها أن يكون هناك خطر حقیقي من المعتدي یبیح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي عن النفس أوالمال أو الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، مثل منع اغتصاب امرأة، حتى إن تطور الأمر إلى القتل، وأن یكون الخطر القائم، یتمثل في جریمة يمنعها القانون ویعاقب عليها.

 

كما أن نص قانون العقوبات المصري قد یعفي المتهم في جرائم القتل العمد، لیس فقط في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وإنما أحیانا  فى حالة الدفاع عن الغیر، أو الممتلكات، وفقا لحالات یحددها القانون، وكما أوضح القانون فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس مكفول لدفع كل فعل یعتبر جریمة یعاقب عليها القانون.

 

وتنص  المادة 249 على أن حق الدفاع الشرعى عن النفس لا یجوز أن یبیح القتل العمد إلا في حالات مقننة، وأن یكون مقصودا به دفع أمور ومخاطر معینة.

 

وهو ما يتضح معه أن قيام الأهالى بالتعدى وتعذيب المجرمين وقتلهم وسحلهم وتصويرهم لا يتفق مع الشرائع أو القوانين وإنما يؤصل لفوضى لا نهاية لها.

الجريدة الرسمية