رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

إلغاء قرار وزير التعليم بمجازاة مدير عام المدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 100 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 201 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة مهدي محمود سعيد مدير عام المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات لصدوره غير قائمًا على أسباب تبرره من القانون والواقع.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن سبق وأن جوزي بقرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 250 لسنة 2017 بعقوبة التنبيه لما نسب إليه وأخرين من اتهامات بقضية النيابة الإدارية رقم 55 لسنة 2017 نيابة السادس من أكتوبر الإدارية، وقد قام الطاعن بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 121 لسنة 52 أمام هذه المحكمة والتي قضت بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها علي بطلان القرار لصدوره من خلال لجان التأديب التابعة للنيابة الإدارية بالمخالفة للقانون.
وبتاريخ 25/2/2021 أصدر مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم  القرار رقم 201 لسنة 2021 بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه تنفيذًا لما انتهت إليه النيابة الإدارية في قضيتها 55 لسنة 2017 من ثبوت المخالفة قبل الطاعن والتوصية بمجازاته بعقوبة التنبيه.


وجيز الواقعة

وأكدت المحكمة أن وجيز الواقعة يخلص في الشكوى المقدمة من "مجهول" ضد الطاعن والواردة للنيابة الإدارية ببشأن إساءة استخدام المشكو في حقه للسيارة المخصصة للعاملين بالمدينة وتعدي وتجاوز إستهلاك الوقود وخطوط السير، وإستخدامه السيارة في التنقلات الشخصية بالمخالفة للقانون، وسماحه لإحدى المعلمات بمركز تنمية الطفولة بإستخدام السيارة.
وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الشكوى المشار إليها وأفردت لها القضية رقم 55 لسنة 2017، وقامت بسؤال الطاعن ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وإنتهت في ختام تحقيقاتها إلى ثبوت المخالفات قبله وارتأت التوصية بمجازاته إداريًا، واستنادًا لهذا صدر القرار المطعون عليه رقم 201 لسنة 2021 بمجازاته بعقوبة التنبيه.
وجاء بأسباب الحكم إنه بشأن المخالفات المنسوبة للطاعن والتي تمثلت في أنه اصطحب نجله بالسيارة رقم 274أ ه د بالمخالفة للتعليمات، وأساء استخدام السيارة وذلك باستخدامها في نقل أغراض شخصية يومي 3، 9/11/2016 بالمخالفة للتعليمات.
مدرسة عثمان بن عفان

والثابت من التحقيقات التي أجريت مع الطاعن أنه بمواجهته عن المخالفة الأولي أنكر حدوثها ودفع الاتهام بأن نجله كان مقيدًا بالمدرسة في هذا اليوم وأمضي اليوم الدراسي كاملًا، وقدم سندًا لدفاعه إفادة رسمية صادرة من مدرسة عثمان بن عفان تضمنت أن نجله كان بالمدرسة طوال اليوم الدراسي، وبشأن المخالفة الثانية أنكر الطاعن حدوثها مؤكدًا بأن السيارة محل المخالفة ليست مخصصة له وإنما هي مخصصة لطوارئ المدينة بأكملها ويتم استغلالها ذهابًا وإيابًا بموجب خط السير بموافقة السلطة المختصة.
ونزولًا علي مقتضى ما تقدم فإن الثابت من التحقيقات أن الطاعن دفع المخالفات المنسوبة إليه بدفوع لها وجاهتها لم تقم سلطة الاتهام بتفنيدها وتحقيق دفاعه بشأنها علي الرغم من وجاهتها، فقد قدم الطاعن للمحقق إفادة رسمية مختومة تفيد تواجد نجله بالمدرسة يوم ارتكاب المخالفة الأولى مما يهدم ما نسب إليه من مخالفة حال صحة هذه الإفادة في ضوء عدم جحدها من النيابة الإدارية.
كما لم تفصح التحقيقات عن ثمة دليل علي صحة ما نسب الي الطاعن بشأن المخالفة الثانية فقد خلت التحقيقات من وجود أدلة قاطعة علي صحة هذه المخالفة، وإذ خلت الأوراق من تحقق الثبوت اليقيني والقطعي لوقوع المخالفات الصادر بشأنها قرار الجزاء، ولم تتوافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا في ارتكاب الطاعن لهذه المخالفات المنسوبة إليه، وإذ صدر القرار المطعون عليه رقم 201 لسنة 2021 متضمنًا مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه فإن يكون صادرًا والحال كذلك غير قائمًا على أسباب تبرره من القانون والواقع جديرًا بالإلغاء، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية