رئيس التحرير
عصام كامل

3 قوانين و4 اتفاقيات.. تفاصيل أجندة البرلمان الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تتضمن أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل مناقشة  3 من مشروعات القوانين و4 اتفاقيات مقدمة من الحكومة.

 

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، 4 تقارير من اللجان النوعية على النحو التالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:


1. العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.
2. العضو ميرال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.
3. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.
4. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.
5. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.
6. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.
7. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
8. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
9. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد تقرير اللجنة، أنه انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم إلى أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب  جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.


كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.


وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.


(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية