رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المشدد من 3 لـ10 سنوات لكوافيرة وزوجها لسرقتهما منزل تحت تهديد السلاح

محكمة جنايات
محكمة جنايات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، زوجين، بالسجن المشدد من ٣ لـ١٠ سنوات وذلك لتشكيلهم عصابة وقيامهم باستخدام أسلوب التحايل وسرقة منزل مواطن تحت تهديد السلاح  في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وعاقبت المحكمة الزوج " أ. س "، عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كما عاقبت الزوجة " م. أ "، كوافيرة  بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم الثالث " ب. م " سائق.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة للمتهمين " م.أ"  كوافيره، و" أ.س" عامل، و"ب.م" سائق، تهمة سرقة متعلقات مملوكة للمجني عليه بالإكراه، بأن اتحدت إرادتهم ووضعوا مخطط إجرامي محكم لتنفيذه، واستهلته المتهمة الأولى بالتواصل تلفونيًا مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة، فأبدى موافقته لحضورها لمسكنه، فاستقلت سيارة مع المتهمين الثاني والثالث، وما أن وصلت حتى طلبت من المجني عليه النزول لاستقبالها.
 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية