رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مقتل سائق أوبر على يد مسجل خطر بسبب 65 جنيها | فيديو

مقتل سائق بمنطقة
مقتل سائق بمنطقة الجيزة

أجرت فيتو منذ قليل بثًّا مباشرًا لكشف تفاصيل مقتل سائق أوبر بسبب خلاف على 65 جنيهًا بمنطقة أم المصريين بمحافظة الجيزة.

 

وقال والد المجني عليه خلال البث إنه بداية الواقعة كانت بسبب خلاف بين شقيق المجني عليه الذي يعمل في محل للتموين وزبونة لديه على ٦٥ جنيهًا كانت عليها، وهو ما أدى إلى تطور الأمر بينهم إلى مشادة كلامية.

 

وأضاف: أتت لي والدتها وشكت لي ما حدث بين شقيق المجني عليه وابنتها فأكدت لها أنني سأعاقب سيد وسأفعل ما يرضيكِ وهو ما حدث بالفعل. 

وتم إنهاء الخلاف، إلا أنهم قاموا بعد أسابيع باستدراج نجله ومباغتته وخطفه في شقة عن طريق سيارة ميكروباص كان بداخلها ٤ أشخاص، والتعدي عليه وإحداث إصابات به عن طريق أسلحة بيضاء.

وتابع: اتصلوا بيا بليل وقالوا لي تعالى خد ابنك.. رحت خدته أنا والمجني عليه “محمد” وتوجهنا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

 

واستطرد: عقب تحرير المحضر قام المتهم “مسجل خطر” في المساء بالقدوم إلى منطقتنا وإشعال النيران في سيارة المجني عليه ومحل التموين الخاص بشقيقه، ثم تصالحنا بعد اتفاق الطرفان علي دفع المتهم مبلغ ٣٠ ألف جنيه تعويض، ثم اشترينا سيارة جديدة بالقسط.

 

وقال والد المجني عليه: “ في يوم شراء السيارة الجديدة أتى المجني عليه وهو عازم النية واشتبك أبنائي الاثنين، وقام بقتل أحدهم وإصابة الثاني وتم نقله إلى الإنعاش، وتم القبض علي المتهمين”.

 

فيما طالبت زوجة المجني عليه بالقصاص من الجناة، لافتة إلى أن لديها ٣ أبناء أكبرهم في ثانوية وأصغرهم في ابتدائي.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية