رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل: يمكن تسجيل العقارات دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

استعرضت وزارة العدل أبرز ملامح تعديلات قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتسجيل الشقق السكنية التي تحظى باهتمام جموع الشعب المصري، والتي تستهدف التيسير على المواطنين، فيما يخص تسجيل العقارات، ليكون ذلك في مدة زمنية لا تستغرق 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل. 

 

استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل أبرز إجراءات تيسير تسجيل العقارات، من بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة، حيث يتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة، أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.

 

وأكد أنه يمكن التسجيل دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تم الفصل بينها وبين إجراء التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن أقصى رسم يمكن دفعه في الشهر العقاري هو 2000 جنيه فقط بحد أقصى حسب مساحة العقار، والحد الأدنى 500 جنيه ومن يرغب في التسجيل بعد إقرار القانون لن يكون مطالبًا إلا برسوم الشهر العقاري فقط.

 

وأوضح أن القانون الجديد للشهر العقاري لا يلزم الحصول على خريطة مساحية من جهة واحدة في الدولة، وإنما يمكن تحديد البيانات المساحية من أي جهة ولو لم يحدث تغيير عن البيانات المدونة في العقد النهائي أو العرفي يمكن استخدام العقد كبيان مساحي. 

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

 

وقال: تسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

 

وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية. 

 

وقال تقرير اللجنة التشريعية: في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.

 

وأكدت اللجنة، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف؛ منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأدنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحًا، وفتح المجال للتعامل عن بُعد مع طلبات الشهر تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

الجريدة الرسمية