رئيس التحرير
عصام كامل

فعل خادش في الطريق العام.. القبض على المتهم بالتحرش بفناة بالحوامدية

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على بائع متجول لقيامه بممارس فعل خادش للحياء بالطريق العام، أمام منزل فتاة بهدف التحرش بها بالحوامدية.

متحرش الحوامدية 

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من فتاة 17 عاما، تفيد إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي، يمارس فعلا خادشا للحياء بالطريق العام، أمام منزلها أثناء وقوفها في البلكونة، بهدف التحرش بها، رافضا التوقف عن فعلته أو حتى مغادرة مكانه.

فتاة الحوامدية

وأضافت انها عندما صرخت كاشفة عن أنها صورته فر هاربا من أمام منزلها، باستخدام الموتوسيكل الخاص به، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبين من صحته.


وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بالتحرش بالفتاة بائع متجول يبلغ من العمر 41 عاما، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وإنه تحرش بالفتاة عن طريق القيام بأفعال خادشة للحياء أمام منزلها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسة بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

الجريدة الرسمية