رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات جديدة من النيابة في التعدي على مريض داخل غرفة الرعاية المركزة بالعمرانية

أمرت نيابة جنوب الجيزة بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص تراخيص مركز طبي بالجيزة بعد واقعة الاعتداء على مريض داخل المركز، وبيان مدى التزامه بالشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

إستمعت جهات التحقيق لأقوال أحد المرضى واتهم أحد العاملين بالمركز الاعتداء عليه بالضرب، واستدعت مسئولي المركز لسماع أقوالهم، وبيان تفاصيل الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم فى الواقعة.

كما قررت النيابة بالجيزة إغلاق مركز طبي خاص وتم تشميعه، بعد اكتشاف مخالفات به بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، واتهام أحد العاملين بالمركز بالاعتداء على مريض، وتداول فيديو للواقعة،عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط العاملين بمركز طبي خاص، شهد تعرض مريض لاعتداء من جانب أحد العاملين بالمركز، وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة، حيث حررت الجهة المسئولة بوزارة الصحة عن مراقبة تلك المراكز محضرًا بالمخالفات الخاصة بالمركز الطبي، لما يتضمنه من مخالفات، وتم إغلاقه وتشميعه.

وكانت شكاوى المواطنين وذوي المرضى قد تعددت من العاملين بالمركز قبل إغلاقه، نتيجة سوء الرعاية الطبية به، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا داخل المركز، حتى سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لتعرض أحد نزلاء المركز من المرضى لاعتداء من جانب أحد الأشخاص العاملين بالمركز.

وأغلقت الجهات المختصة المركز الطبي وتم تشميعها، بعد اكتشاف مخالفات به بمنطقة العمرانية، في محافظة الجيزة، واتهام أحد العاملين بالمركز، بالاعتداء على مريض، وتداول مقطع فيديو للواقعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشن الجهات المختصة حملات دورية في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.

عقوبة استعراض القوة 

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

 

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

 

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية