رئيس التحرير
عصام كامل

بدء جلسة الحكم على 4 متهمين في رشوة جهاز شؤون البيئة

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نظر جلسة الحكم على 4 متهمين فى قضية رشوة جهاز شؤون البيئة.

المتهمون هم: "ر.خ"، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة، و"أ.ع"، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و"م.ا"، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت و"ر.م"، 39 سنة، استشاري بيئي حر.
 

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الثاني “أ.ع”، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفًا عموميًا طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد والأسمنت.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثالث "م.ا"، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمة الرابعة “ر.م”، استشاري بيني حر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدمت مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب وأخذ موظف عمومي مبالغ مالية على سبيل الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.

عقوبة جريمة الرشوة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:

فنصت المادة ١٠٣  على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

مادة ١٠٣ مكررًا –يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة ١٠٤ –كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.

مادة ١٠٤ مكررا  –كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

 

الجريدة الرسمية