رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عطور تعطى تأثير مخدر الحشيش فى سوهاج

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على  أحد العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامه بترويج عطور لها تأثير مخدر الحشيش على موقع "فيس بوك".


وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج عطور لها تأثير مخدر الحشيش "تحمل إسمين تجاريين" وذلك من خلال صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متخذًا من دائرة مركز شرطة ساقلتة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته(جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قانون مكافحة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية