رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل تشريعي لاحتساب الإجازات المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية بالأزهر

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وقال تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس: في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المعلمين والسعي الدؤوب لتحسين أوضاعهم الأسرية والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.

 

وأشار التقرير إلى أن فلسفة التعديلات جاءت حرصًا من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

 

وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، قالت تقارير اللجنة: لقد أولت الدولة في الآونة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا برعاية الأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع ونفاذا للالتزامات الدستورية بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة على نحو ما نصت عليه المادتين (11) و(53) من الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل على النحو الذي تضمنته المادة (80) منه. 

 

وأوضح التقرير أن الدستور أولى رعاية خاصة – في المادة (22) منه – بالمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

 

وأشار التقرير إلى أن ترقية المعلمين الخاضعين لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاضعين لأحكام القانون رقم (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها منظمة بموجب أحكام القانونين سالفي الذكر، والذين خلت أحكامهما من ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، بما أخل بحقوق المرأة، والطفل، ومبدأ المساواة الدستوري، لذا كانت الحاجة ماسة لتعديل القانونين السالف ذكرهما لتدارك هذا الأمر.  

 

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على: يُستبدل بالبند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر 11) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها البند الآتي:

2- "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة ماجستير، وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية". 

 

فيما نصت المادة الثانية على: يُستبدل بالبند رقم (2) من المادة رقم (81) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 البند الآتي:

 

2- "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة ماجستير، وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية". 

 

أما المادة الثالثة فتنص على: يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية