رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 كيلو حشيش في المطرية

حشيش
حشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي. 

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، حال تواجده بدائرة القسم مستقلًا سيارة "ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5،350 كيلو جرام.  

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة الإتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية