رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.. تشريع جديد لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعلن أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي بكافة المستشفيات.

جاء ذلك بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبى الذى يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.

مهنة الطب

وأكد النائب أن مشروع القانون يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور مهم فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.

وقال: ورغبة من المشرع بالتدخل للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

عقوبة الاعتداء على الأطباء 

وأشار أبو العلا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدى، وخاصة  فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتى يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.

تفاصيل القانون 

وكشف النائب تفاصيل مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،  حيث مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها. 
وأيضا مادة 242 مكرر (ج)وتكون العقوبة  الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يتضمن مادة 242 مكرر (د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو  استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

الجريدة الرسمية