رئيس التحرير
عصام كامل

من بينها الجنسية والمؤهل.. 5 شروط لشغل وظيفة معلم فى القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (72) من قانون التعليم الموافق عليه من مجلس النواب، مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانـون الخدمـة المدنيــة الصــادر بالقانون رقــم 81 لسنة 2016 أن يشتــرط فيمــن يشغــل وظيفـــة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:

 

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

المؤهل الملطلوب لعمل المعلم

 

 2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.

 

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

 

شروط تعاقد المعلمين

 

والمادة (73) أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

 

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

 

ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

 

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

 

 

 

الجريدة الرسمية